للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذّنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانيّة غاية في ذلك.

وقد ورد في التّغليظ في أمر القتل آياتٌ كثيرةٌ وآثارٌ شهيرةٌ.

و" ما " في هذا الحديث موصولة وهو موصول حرفيّ , ويتعلق الجارّ بمحذوفٍ. أي: أوّل القضاء يوم القيامة القضاء في الدّماء. أي: في الأمر المتعلق بالدّماء.

وقد استدل به. على أنّ القضاء يختصّ بالنّاس ولا مدخل فيه للبهائم، وهو غلط , لأنّ مفاده حصر الأوّليّة في القضاء بين النّاس , وليس فيه نفي القضاء بين البهائم بعد القضاء بين النّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>