للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث من الفوائد أيضاً.

جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء , لقولها في رواية حفص وغيره " وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسلاً " وفي رواية عبد الواحد " ما يغتسل به ".

وفيه خدمة الزّوجات لأزواجهنّ , وفيه الصّبّ باليمين على الشّمال لغسل الفرج بها.

وفيه تقديم غسل الكفّين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف , لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر , فأمّا إذا كان الماء في إبريقٍ مثلاً فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.

ولَم يقع في شيءٍ من طرق هذا الحديث التّنصيص على مسح الرّأس في هذا الوضوء , وتمسّك به المالكيّة لقولهم: إنّ وضوء الغسل لا يمسح فيه الرّأس , بل يُكتفى عنه بغسله.

واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره " فناولتُه ثوباً فلم يأخذه " على كراهة التّنشيف بعد الغسل.

ولا حجّة فيه؛ لأنّها واقعة حالٍ يتطرّق إليها الاحتمال. فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمرٍ آخر لا يتعلق بكراهة التّنشيف , بل لأمرٍ يتعلق بالخرقة , أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك.

قال المُهلَّب: يحتمل تركه الثّوب؛ لإبقاء بركة الماء , أو للتّواضع , أو لشيءٍ رآه في الثّوب من حريرٍ أو وسخ.

وقد وقع عند أحمد والإسماعيليّ من رواية أبي عوانة في هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>