للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الأعمش قال: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النّخعيّ , فقال: لا بأس بالمنديل , وإنّما ردّه مخافة أن يصير عادة.

وقال التّيميّ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف , ولولا ذلك لَم تأته بالمنديل.

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدلّ على أن لا كراهة في التّنشيف؛ لأنّ كلاً منهما إزالة.

وقال النّوويّ: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه.

أشهرها: أنّ المستحبّ تركه , وقيل: مكروه , وقيل: مباحٌ , وقيل: مستحبّ , وقيل: مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء.

واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر , خلافاً لمن غلا من الحنفيّة فقال بنجاسته.

تكميل: قال البخاري (باب الغسل مرة واحدة) ثم ذكر الحديث.

قال بن بطال: يستفاد ذلك من قوله " ثم أفاض على جسده " لأنه لم يقيد بعدد فيُحمل على أقلّ ما يُسمى. وهو المرة الواحدة , لأنَّ الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى

تكميل آخر: زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش (هذه غسله من الجنابة).

قوله " هذه غسله " الإشارة إلى الأفعال المذكورة , أو التقدير هذه صفة غسله , وللكشميهني " هذا غسله " وهو ظاهر.

وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم

<<  <  ج: ص:  >  >>