عمر. فأخرج ابن المنذر عنه , أنّه كان يقول: يا لَقوم يحلفون على أمر لَم يروه ولَم يحضروه: ولو كان لي أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالاً , ولَم أقبل لهم شهادة.
وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة , فإنّ سالماً من أجل فقهاء المدينة.
وأخرج ابن المنذر أيضاً عن ابن عبّاس: أنّ القسامة لا يقاد بها.
قال القاضي: واختلف قول مالك في مشروعيّة القسامة في قتل الخطأ.
واختلف القائلون بها في العمد هل يجب بها القود أو الدّية؟.
فمذهب معظم الحجازيّين. إيجاب القود إذا كملت شروطها، وهو قول الزّهريّ وربيعة وأبي الزّناد ومالك والليث والأوزاعيّ والشّافعيّ في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وروي ذلك عن بعض الصّحابة كابن الزّبير، واختلف عن عمر بن عبد العزيز.
وقال أبو الزّناد: قتلنا بالقسامة والصّحابة متوافرون، إنّي لأرى أنّهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان.
قلت: إنّما نقل ذلك أبو الزّناد عن خارجة بن زيد بن ثابت. كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقيّ من رواية عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه، وإلَّا فأبو الزّناد لا يثبت أنّه رأى عشرين من الصّحابة فضلاً عن ألف.
ثمّ قال القاضي: وحجّتهم حديث الباب - يعني من رواية يحيى