بما أخرجه الثّوريّ في " جامعه " وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسندٍ صحيح إلى الشّعبيّ قال: وجد قتيل بين حيّين من العرب , فقال عمر: قيسوا ما بينهما فأيّهما وجدتموه إليه أقرب , فأحلفوهم خمسين يميناً وأغرموهم الدّية.
وأخرجه الشّافعيّ عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشّعبيّ , أنّ عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة , أن يقاس ما بين القريتين , فإلى أيّهما كان أقرب , أخرج إليه منهم خمسون رجلاً حتّى يوافوه مكّة , فأدخلهم الحجر فأحلفهم , ثمّ قضى عليهم الدّية فقال: حقنت أيمانكُم دماءَكم , ولا يطل دم رجل مسلم.
قال الشّافعيّ: إنّما أخذه الشّعبيّ عن الحارث الأعور والحارث غير مقبول. انتهى
وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد , أنّ قتيلاً وجد بين حيّين , فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يقاس إلى أيّهما أقرب، فألقى ديته على الأقرب , ولكنّ سنده ضعيف.
وقال عبد الرّزّاق في " مصنّفه ": قلت لعبيد الله بن عمر العمريّ: أعلمت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت فعمر؟ قال: لا، قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت.
وأخرج البيهقيّ من طريق القاسم بن عبد الرّحمن , أنّ عمر قال: القسامة توجب العقل , ولا تسقط الدّم.