للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق الزّهريّ عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أنّ القسامة كانت في الجاهليّة , وأقرّها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت عليه من الجاهليّة وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على يهود خيبر.

وهذا يتوقّف على ثبوت أنّهم كانوا في الجاهليّة يقتلون في القسامة.

وعند أبي داود من طريق عبد الرّحمن بن بجيدٍ - بموحّدةٍ وجيم مصغّر - قال: إنّ سهلاً - يعني ابن أبي حثمة - وهِم في الحديث , أنّ رسول الله كتب إلى يهود: إنّه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه , فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً، قال: فوداه من عنده.

وهذا ردّه الشّافعيّ بأنّه مرسل.

ويعارض ذلك ما أخرجه ابن منده في " الصّحابة " من طريق مكحول حدّثني عمرو بن أبي خزاعة , أنّه قُتل فيهم قتيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فجعل القسامة على خزاعة. بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً , فحلف كلّ منهم عن نفسه وغرم الدّية.

وعمرو مختلف في صحبته.

وأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ جيّد إلى إبراهيم النّخعيّ قال: كانت القسامة في الجاهليّة إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسين يميناً، ما قتلنا ولا علمنا، فإن عَجَزتْ الأيمان ردّت عليهم , ثمّ عَقَلوا.

وتمسّك مَن قال لا يجب فيها إلَّا الدّية:

<<  <  ج: ص:  >  >>