للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه. أنّ من توجّهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه , حتّى يردّ اليمين على الآخر. وهو المشهور عند الجمهور.

وعند أحمد والحنفيّة: يقضى عليه دون ردّ اليمين.

وفيه. أنّ أيمان القسامة خمسون يميناً.

واختلف في عدد الحالفين.

فقال الشّافعيّ: لا يجب الحقّ حتّى يحلف الورثة خمسين يميناً. سواء قلّوا أم كثروا. فلو كان بعدد الأيمان حلف كلّ واحد منهم يميناً , وإن كانوا أقل أو نكَلَ بعضُهم ردّت الأيمان على الباقين , فإن لَم يمكن إلَّا واحد حلف خمسين يميناً واستحقّ , حتّى لو كان من يرث بالفرض والتّعصيب أو بالنّسب والولاء حلف واستحقّ.

وقال مالك: إن كان وليّ الدّم واحداً ضمّ إليه آخر من العصبة ولا يستعان بغيرهم , وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون.

وقال الليث: لَم أسمع أحداً يقول إنّها تنزل عن ثلاثة أنفس.

وقال الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب: أوّل من نقص القسامة عن خمسين معاوية.

قال الزّهريّ: وقضى به عبد الملك , ثمّ ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأوّل.

واستدل به. على تقديم الأسنّ في الأمر المهمّ إذا كانت فيه أهليّة ذلك , لا ما إذا كان عريّاً عن ذلك، وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب , إمّا لأنّ وليّ الدّم لَم يكن متأهّلاً فأقام الحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>