وفيه التّأنيس والتّسلية لأولياء المقتول , لا أنّه حكم على الغائبين , لأنّه لَم يتقدّم صورة دعوى على غائب , وإنّما وقع الإخبار بما وقع فذكر لهم قصّة الحكم على التّقديرين , ومن ثَمّ كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور.
ويؤخذ منه أنّ مجرّد الدّعوى لا توجب إحضار المدّعى عليه، لأنّ في إحضاره مشغلة عن أشغاله وتضييعاً لماله من غير موجب ثابت لذلك.
أمّا لو ظهر ما يقوّي الدّعوى من شبهة ظاهرة. فهل يسوغ استحضار الخصم أو لا؟ محلّ نظر.
والرّاجح أنّ ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدّة الضّرر وخفّته.
وفيه. الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة.
وفيه أنّ اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها , لقول اليهود في جوابهم " والله ما قتلنا " وفي قولهم " لا نرضى بأيمان اليهود " استبعاد لصدقهم , لِما عرفوه من إقدامهم على الكذب , وجراءتهم على الأيمان الفاجرة.
واستدل به. على أنّ الدّعوى في القسامة لا بدّ فيها من عداوة أو لوث.
واختلف في سماع هذه الدّعوى. ولو لَم توجب القسامة:
فعن أحمد روايتان، وبسماعها قال الشّافعيّ , لعموم حديث