" اليمين على المدّعى عليه " بعد قوله " لو يُعطى النّاس بدعواهم لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم " , ولأنّها دعوى في حقّ آدميّ فتسمع ويستحلف , وقد يقرّ فيثبت الحقّ في قتله ولا يقبل رجوعه عنه، فلو نكل ردّت على المدّعي. واستحقّ القود في العمد والدّية في الخطأ.
وعن الحنفيّة. لا تردّ اليمين، وهي رواية عن أحمد.
واستدل به على أنّ المدّعين والمدّعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين , وجبت الدّية في بيت المال. وقد تقدّم ما فيه قريباً.
واستُدل به.
وهو القول الأول. على أنّ من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلاً ولا بالغاً لإطلاق قوله " خمسين منكم، وبه قال ربيعة والثّوريّ والليث والأوزاعيّ وأحمد
القول الثاني: قال مالك: لا مدخل للنّساء في القسامة , لأنّ المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع من النّساء.
القول الثالث: قال الشّافعيّ: لا يحلف في القسامة إلَّا الوارث البالغ , لأنّها يمين في دعوى حكميّة فكانت كسائر الأيمان , ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة.
واختلف في القسامة. هل هي معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا؟.
والتّحقيق أنّها معقولة المعنى , لكنّه خفيّ , ومع ذلك فلا يقاس عليها , لأنّها لا نظير لها في الأحكام، وإذا قلنا إنّ المبدأ فيها يمين