للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الأوزاعيّ: إن سبقه كلام، ونقل عن مكحول , إن قال: فلان حرّ ثمّ أصمت فقيل له: وفلان؟. فأومأ صحّ.

وأمّا القادر على النّطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه. عند الأكثرين.

واختلف هل يقوم مقام النّيّة؟ كما لو طلق امرأته , فقيل له: كم طلقة؟ فأشار بإصبعه.

قوله: (فأخذ اليهوديّ فاعترف) في رواية همام عند البخاري " فلم يزل به حتّى أقرّ ". وفي رواية له أيضاً عنده " فجيء به فلم يعترف , فلم يزل به حتّى اعترف ".

قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: فاعترف ولا فأقرّ , إلَّا همّام بن يحيى.

قال المُهلَّب: فيه أنّه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات ثمّ يتلطّف بهم حتّى يقرّوا ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين فإنّه يعرض عمّن لَم يصرّح بالجناية فإنّه يجب إقامة الحدّ عليه إذا أقرّ، وسياق القصّة يقتضي أنّ اليهوديّ لَم تقم عليه بيّنة وإنّما أخذ بإقراره، وفيه أنّه تجب المطالبة بالدّم بمجرّد الشّكوى , وبالإشارة.

قال: وفيه دليل على جواز وصيّة غير البالغ , ودعواه بالدّين والدّم.

قلت: في هذا نظرٌ , لأنّه لَم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ.

قال المازري: واستَدل به بعضهم على التّدمية , لأنّها لو لَم تعتبر لَم

<<  <  ج: ص:  >  >>