قوله:(إذا توضأ) ولهما. وللفظ لمسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنباً، فأراد أن يأكل أو ينام، توضّأ وضوءه للصّلاة " أي: توضّأ وضوءاً كما للصّلاة , وليس المعنى أنّه توضّأ لأداء الصّلاة , وإنّما المراد توضّأ وضوءاً شرعيّاً لا لغويّاً.
قوله:(إذا توضّأ أحدكم فليرقد) ولهما " توضأ واغسل ذكرك , ثم نَم " وفي رواية أبي نوح عن مالك عند النسائي " اغسل ذكرك , ثمّ توضّأ , ثمّ نَم " وهو يردّ على من حمله على ظاهره , فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذّكر؛ لأنّه ليس بوضوءٍ يرفع الحدث , وإنّما هو للتّعبّد , إذ الجنابة أشدّ من مسّ الذّكر.
فتبيّن من رواية أبي نوح , أنّ غسله مقدّم على الوضوء , ويمكن أن يؤخذ عنه بشرط أن لا يمسّه على القول بأنّ مسّه ينقض.
وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشّرط , وهو مُتمسّكٌ لِمَن قال بوجوبه.
وقال ابن عبد البرّ: ذهب الجمهور إلى أنّه للاستحباب , وذهب أهل الظّاهر إلى إيجابه. وهو شذوذ.
وقال ابن العربيّ: قال مالك والشّافعيّ: لا يجوز للجنب أن ينام