وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يَحلُّ أن يروى هذا الحديث , وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلاَّ إبراهيم وحده لكفى. فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود؟ وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز (الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز): أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. كذا قال! وتساهل في نقل الإجماع فقد صحَّحه البيهقي. وقال: إنَّ أبا إسحاق قد بيَّن سماعه من الأسود في رواية زهير عنه , وجمع بينهما ابن سُريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه. وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلطٌ من أبي إسحاق. وعلى تقدير صحته فيُحمل: على أن المراد لا يمس ماء للغسل. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح , ولا يمس ماء. أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود , وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر , أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: إن شاء. انتهى