للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحّ حمل على أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز , لئلا يعتقد وجوبه.

أو أنّ معنى قوله " لا يمسّ ماءً " أي: للغسل.

وأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذلك , ثمّ جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف.

واحتجّ بأنّ ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة " كان يتوضّأ وهو جنبٌ , ولا يغسل رجليه " كما رواه مالك في " الموطّأ "

<<  <  ج: ص:  >  >>