للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نافع.

وأجيب: بأنّه ثبت تقييد الوضوء بالصّلاة من روايته , ومن رواية عائشة كما تقدّم فيعتمد , ويُحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنّ ذلك كان لعذر.

وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشّرعيّ.

والحكمة فيه. أنّه يخفّف الحدث , ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل , فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصّحيح.

ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصّحابيّ قال: إذا أجنب أحدكم من الليل , ثمّ أراد أن ينام فليتوضّأ , فإنّه نصف غسل الجنابة.

وقيل: الحكمة فيه. أنّه إحدى الطّهارتين , فعلى هذا يقوم التيمّم مقامه. وقد روى البيهقيّ بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب , فأراد أن ينام توضّأ أو تيمّم.

ويُحتمل: أن يكون التّيمّم هنا عند عسر وجود الماء.

وقيل: الحكمة فيه. أنّه ينشط إلى العود (١) أو إلى الغُسل فيبيت على


(١) روى مسلم (٣٠٨) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً.
زاد الحاكم (٥٤٢) وابن حبان (١٢١١) والبيهقي (٩٨٥). فإنه أنشط للعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>