وقال ابن دقيق العيد: نصّ الشّافعيّ رحمه الله على أنّ ذلك ليس على الحائض؛ لأنّها لو اغتسلت لَم يرتفع حدثها بخلاف الجنب , لكن إذا انقطع دمها استحبّ لها ذلك.
وفي الحديث أنّ غسل الجنابة ليس على الفور , وإنّما يتضيّق عند القيام إلى الصّلاة واستحباب التّنظيف عند النّوم.
قال ابن الجوزيّ: والحكمة فيه. أنّ الملائكة تبعد عن الوسخ والرّيح الكريهة بخلاف الشّياطين , فإنّها تقرب من ذلك. والله أعلم.
ومطابقة الحديث لترجمة البخاري (باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل) من جهة أنّ جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق , أو لأنّ نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه , ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير.
قيل: أشار البخاري بهذه التّرجمة إلى تضعيف ما ورد عن عليٍّ مرفوعاً: إنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ ولا جنبٌ. رواه أبو داود وغيره.
وفيه نُجي - بضمّ النّون وفتح الجيم - الحضرميّ. ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول , لكن وثّقه العجليّ. وصحّح حديثَه ابنُ حبّان والحاكم.