للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبخاري " فشهد محمّد بن مسلمة أنّه شهدَ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى به " كذا في رواية وهيب عن هشام مختصراً , وفي رواية ابن عيينة " فقال عمر: مَن يشهد معك؟ فقام محمّد فشهد بذلك ".

وفي رواية أبي معاوية " فقال: لا تبرح حتّى تجيء بالمخرج ممّا قلت , قال: فخرجت فوجدتُ محمّد بن مسلمة فجئت به , فشهد معي أنّه سمع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى به " وفي رواية عبيد الله عن هشام " ائت بمن يشهد " , كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان، وحُذِفت عند بعضهم الباء من قوله " بمن "

ووقع في رواية أبي ذرّ عن غير الكشميهنيّ - بألفٍ ممدودة ثمّ نون ثمّ مثنّاة - بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات. أي: أنت تشهد، ثمّ استفهمه ثانياً: من يشهد معك؟

قال ابن دقيق العيد: الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأنّ الواجب فيه غرّة إمّا عبد وإمّا أمة، وذلك إذا ألقته ميّتاً بسبب الجناية، وتصرّف الفقهاء بالتّقييد في سنّ الغرّة , وليس ذلك من مقتضى الحديث، واستشارة عمر في ذلك أصلٌ في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه , أو كان عنده شكٌّ , أو أراد الاستثبات.

وفيه أنّ الوقائع الخاصّة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من دونهم، وفي ذلك ردٌّ على المقلِّد إذا استدل عليه بخبرٍ يخالفه , فيجيب لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً , فإنّ ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر , فخفاؤه عمّن بعده أجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>