للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تعلَّق بقول عمر " لتأتينّ بمن يشهد معك " مَن يرى اعتبار العدد في الرّواية , ويشترط أنّه لا يقبل أقل من اثنين كما في غالب الشّهادات. وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد، فإنّه قد ثبت قبول الفرد في عدّة مواطن، وطلب العدد في صورة جزئيّة لا يدلّ على اعتباره في كلّ واقعة , لجواز المانع الخاصّ بتلك الصّورة أو وجود سبب يقتضي التّثبّت وزيادة الاستظهار , ولا سيّما إذا قامت قرينة. وقريبٌ من هذا قصّة عمر مع أبي موسى في الاستئذان.

قلت: وقد صرّح عمر في قصّة أبي موسى بأنّه أراد الاستثبات (١).

وقوله " في إملاص المرأة " أصرح في وجوب الانفصال ميّتاً , من قوله في حديث أبي هريرة " قضى في الجنين " (٢).


(١) قصة أبي موسى مع عمر. أخرجها البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣) من طرق , أن أبا موسى جاء إلى عمر , فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف، فقال: ردُّوا عليَّ، فجاء فقال: يا أبا موسى ما ردُّك؟ كنا في شغل، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلَّا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلَّا فعلتُ وفعلتُ.
فذهب أبو موسى. قال عمر: إنْ وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لَم يجد بينة فلم تجدوه، فلمَّا أنْ جاء بالعشي وجدوه، قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أُبي بن كعب، قال: عَدْل، قال: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك يا ابن الخطاب. فلا تكوننَّ عذاباً على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سبحان الله إنما سمعتُ شيئاً، فأحببتُ أن أتثبَّت .. واللفظ لمسلم
(٢) حديث أبي هريرة سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله بعد هذا الحديث , وفيه شرح لبعض الألفاظ التي لَم تشرح هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>