للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرّاوي في المراد بها.

قال: وقال مالك: الحُمران أولى من السّودان في هذا.

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرّة عبد أبيض أو أمة بيضاء، قال: فلا يجزئ في دية الجنين سوداء. إذ لو لَم يكن في الغرّة معنىً زائد لَمَا ذكرها , ولقال عبد أو أمة.

ويقال: إنّه انفرد بذلك.

وسائر الفقهاء على الإجزاء فيما لو أخرج سوداء.

وأجابوا: بأنّ المعنى الزّائد كونه نفيساً , فلذلك فسّره بعبدٍ أو أمة , لأنّ الآدميّ أشرف الحيوان، وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وهْمٌ. ولفظه " غرّة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ".

ويمكن - إنْ كان محفوظاً - أنّ الفرس هي الأصل في الغرّة كما تقدّم.

وعلى قول الجمهور. فأقل ما يجزئ من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرّدّ في البيع لأنّ المعيب ليس من الخيار.

واستنبط الشّافعيّ من ذلك. أن يكون منتفعاً به , فشرَط أن لا ينقص عن سبع سنين , لأنّ من لَم يبلغها لا يستقلّ غالباً بنفسه فيحتاج إلى التّعهّد بالتّربية فلا يجبر المستحقّ على أخذه.

وأخذ بعضهم من لفظ الغلام. أن لا يزيد على خمس عشرة , ولا تزيد الجارية على عشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>