للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من جعل الحدّ ما بين السّبع والعشرين.

والرّاجح كما قال ابن دقيق العيد: أنّه يجزئ. ولو بلغ السّتّين وأكثر منها. ما لَم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. والله أعلم.

قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورّثها ولدها ومن معهم , فقام حمل بن النابغة الهذلي) حمل بفتح المهملة والميم الخفيفة ابن مالك بن النابغة الهذلي , وكنية حمل المذكور أبو نضلة، وهو صحابي نزل البصرة.

وفي رواية معمر من طريق أبي سلمة عند مسلم " فقال قائل: كيف نعقل "؟ وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد في البخاري " فقال وليّ المرأة التي غرمت - ثمّ اتّفقا -: كيف أغرم يا رسولَ الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلّ؟ فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنّما هذا من إخوان الكهّان ".

وفي مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك " قضى في الجنين يقتل في بطن أمّه بغرّةٍ عبد أو وليدة ". وفي رواية الليث في الصحيحين من طريق سعيد نحوه عند التّرمذيّ , ولكن قال " إنّ هذا ليقول بقول شاعر , بل فيه غرّة " وفيه " ثمّ إنّ المرأة التي قضي عليها بالغرّة توفّيت , فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها , وأنّ العقل على عصبتها ".

وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس: فقال عمّها: إنّها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنّه كاذب، إنّه والله ما استهل

<<  <  ج: ص:  >  >>