للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذكر الحقّ. وقد يقال إنّما يحتاج إلى التّأويل في الإثبات (١) ولا يشترط في النّفي أن يكون ممكناً , لكن لَمّا كان المفهوم يقتضي أنّه يستحيي من غير الحقّ عاد إلى جانب الإثبات , فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد.

قوله: (هل على المرأة من غسل) " من " زائدة , وقد سقطت في رواية البخاري في الأدب. (٢)

قوله: (احتلَمَتْ) الاحتلام افتعال من الحلم - بضمّ المهملة وسكون اللام - وهو ما يراه النّائم في نومه , يقال: منه حلم بالفتح واحتلم , والمراد به هنا أمر خاصّ منه وهو الجماع.

وفي رواية أحمد من حديث أمّ سليمٍ , أنّها قالت: يا رسولَ الله إذا رأت المرأة أنّ زوجها يجامعها في المنام. أتغتسل؟.

وفيه الرّدّ على من منع من الاحتلام في حقّ المرأة دون الرّجل. كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النّخعيّ , واستبعد النّوويّ في " شرح المهذّب " صحّته عنه. لكن رواه ابن أبي شيبة عنه. بإسنادٍ جيّدٍ.


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (١/ ٥٠٤): الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاً , فإن االله يوصف بالحياء الذي يليق به , ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته , وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة , وهو طريق النجاة. فتنبّه واحذر.
(٢) أي: في كتاب الأدب من صحيح البخاري (٦٠٩١). فالشارح إذا أطلق , فإنه يقصد الصحيح , وإذا أراد الأدب المفرد قيَّده.

<<  <  ج: ص:  >  >>