وهذا يدلّ على أنّ المراد بالغدوّ الذّهاب والتّوجّه كما يطلق الرّواح على ذلك، وليس المراد حقيقة الغدوّ , وهو التّأخير إلى أوّل النّهار كما لا يراد بالرّواح التّوجّه نصف النّهار.
وقد حكى عياض , أنّ بعضهم استدل به على جواز تأخّر إقامة الحدّ عند ضيق الوقت , واستضعفه بأنّه ليس في الخبر أنّ ذلك كان في آخر النّهار.
قوله:(فإن اعترفت فارجمها) في رواية يونس " وأمر أنيساً الأسلميّ أن يرجم امرأة الآخر إذ اعترفت ".
قوله:(فاعترفت , فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت) كذا وقع في رواية الليث , واختصره ابن أبي ذئب فقال " فغدا عليها فرجمها " , ونحوه في رواية صالح ابن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب " وأمّا امرأة هذا فترجم ".
وفي رواية سفيان " فغدا عليها فاعترفت فرجمها " كذا للأكثر , ورواية الليث أتمّها , لأنّها تشعر بأنّ أنيساً أعاد جوابها على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأمر حينئذٍ برجمها.
ويحتمل: أن يكون المراد أمره الأوّل المعلق على اعترافها , فيتّحد مع رواية الأكثر , وهو أولى.
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم.
الرّجوع إلى كتاب الله نصّاً أو استنباطاً، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف، وحسن خلق النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وحلمه