واختلف في القذف. والصّحيح , أنّه كغيره , وإنّما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النّفس والأطراف.
وفيه. أنّ الصّلح المبنيّ على غير الشّرع يردّ , ويعاد المال المأخوذ فيه.
قال ابن دقيق العيد: وبذلك يتبيّن ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأنّ المتعاوضين تراضيا وأذن كلّ منهما للآخر في التّصرّف، والحقّ أنّ الإذن في التّصرّف مقيّد بالعقود الصّحيحة.
وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحدّ.
واستدل به على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه بواحدٍ.
وأجاب عياض: باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بشهادة هذين الرّجلين.
كذا قال , والذي تقبل شهادته من الثّلاثة , والد العسيف فقط , وأمّا العسيف والزّوج فلا.
وغفل بعض من تبع القاضي فقال: لا بدّ من هذا الحمل , وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزّنا. ولا قائل به.
ويمكن الانفصال عن هذا: بأنّ أنيساً بُعث حاكماً , فاستوفى شروط الحكم , ثمّ استأذن في رجمها فأذن له في رجمها.
وكيف يتصوّر من الصّورة المذكورة إقامة الشّهادة عليها من غير تقدّم دعوى عليها , ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية؟ إلَّا أن يقال إنّها شهادة حسبة.