وأنّه لَم يكن مشهوراً بالعهر , ولَم يهجم على المرأة مثلاً , ولا استكرهها، وإنّما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التّأنيس والإدلال.
فيستفاد منه. الحثّ على إبعاد الأجنبيّ من الأجنبيّة مهما أمكن، لأنّ العشرة قد تفضي إلى الفساد , ويتسوّر بها الشّيطان إلى الإفساد.
وفيه. جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرّدّ على من منع التّابعيّ أن يفتي مع وجود الصّحابيّ مثلاً.
وفيه. جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر النّاشئ عن الظّنّ مع القدرة على اليقين، لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع , وإن كان في ذلك العصر الشّريف من يفتي بالظّنّ الذي لَم ينشأ عن أصل.
ويحتمل: أن يكون وقع ذلك من المنافقين , أو من قرب عهده بالجاهليّة فأقدم على ذلك.
وفيه. أنّ الصّحابة كانوا يفتون في عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وفي بلده، وقد عقد محمّد بن سعد في " الطّبقات " باباً لذلك.
وأخرج بأسانيد فيها الواقديّ , أنّ منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وعبد الرّحمن بن عوف وأبيَّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت.
وفيه. أنّ الحكم المبنيّ على الظّنّ ينقض بما يفيد القطع.
وفيه أنّ الحدّ لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزّنا والسّرقة والحرابة وشرب المسكر.