ونقل محمّد بن نصر في " كتاب الإجماع ": الاتّفاقَ على نفي الزّاني إلَّا عن الكوفيّين. ووافق الجمهورَ منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسف.
وادّعى الطّحاويّ أنّه منسوخ، كما سأذكره.
واختلف القائلون بالتّغريب.
فقال الشّافعيّ والثّوريّ وداود والطّبريّ: بالتّعميم.
وفي قول للشّافعيّ: لا ينفى الرّقيق.
وخصّ الأوزاعيّ النّفي بالذّكوريّة، وبه قال مالك. وقيّده بالحرّيّة، وبه قال إسحاق. وعن أحمد روايتان.
واحتجّ من شرط الحرّيّة: بأنّ في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدّة نفيه، وتصرّف الشّرع , يقتضي أن لا يعاقب إلَّا الجاني، ومن ثَمّ سقط فرض الحجّ والجهاد عن العبد.
وقال ابن المنذر: أقسم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في قصّة العسيف أنّه يقضي فيه بكتاب الله , ثمّ قال: إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام " وهو المبيّن لكتاب الله. وخطب عمر بذلك على رءوس النّاس، وعمل به الخلفاء الرّاشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعاً.
واختلف في المسافة التي ينفى إليها:
فقيل: هو إلى رأي الإمام، وقيل: يشترط مسافة القصر.
وقيل: إلى ثلاثة أيّام، وقيل: إلى يومين، وقيل: يوم وليلة.