عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك , وهو ندور بروز الماء منها.
وقد روى أحمد من حديث أمّ سليمٍ في هذه القصّة , أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسولَ الله: وهل للمرأة ماء؟ فقال: هنّ شقائق الرّجال. وروى عبد الرّزّاق في هذه القصّة " إذا رأت إحداكنّ الماء كما يراه الرّجل ". وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصّة " ليس عليها غسل حتّى تُنزل كما يُنزل الرّجل ".
وفيه ردٌّ على من زعم أنّ ماء المرأة لا يبرز، وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها , وحمل قوله " إذا رأت الماء " أي: علِمت به (١) لأنّ وجود العلم هنا متعذّرٌ. لأنّه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمةٌ فلا يثبت به حكمٌ؛ لأنّ الرّجل لو رأى أنّه جامع , وعلم أنّه أنزل في النّوم ثمّ استيقظ فلم ير بَلَلاً , لَم يجب عليه الغسل اتّفاقاً , فكذلك المرأة.
وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصحّ؛ لأنّه لا يستمرّ في اليقظة ما كان في النّوم إن كان مشاهداً , فحَمْل الرّؤية على ظاهرها هو الصّواب.
وفيه استفتاء المرأة بنفسها , وسياق صور الأحوال في الوقائع الشّرعيّة لِمَا يستفاد من ذلك. وفيه جواز التّبسّم في التّعجّب.
(١) يردّه رواية مسلم (٣١٤) من حديث عائشة. وفيه: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟.