للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعزّر في أنّ التّأديب لا يحصل إلَّا بالضّرب المبرّح فليتركه , لأنّ المبرّح يهلك وليس له الإهلاك، وغير المبرّح لا يفيد.

قال الرّافعيّ: وهو مبنيّ على أنّ الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحقّ التّعزير، فإن قلنا يجب التحق بالحدّ فليعزّره بغير المبرّح. وإن لَم ينزجر.

وفيه أنّ السّيّد يقيم الحدّ على عبده وإن لَم يستأذن السّلطان.

ويؤخذ من الحديث جواز بيع المدبّر في الجملة، ووجه عموم الأمر ببيع الأَمَة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبّرة أو غير مدبّرة (١)

واستنبطوا من قوله " فليبعها " (٢) أنّ المقصود من النّفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع.

وقال ابن بطّال: وجه الدّلالة أنّه قال " فليجلدها " وقال " فليبعها " فدلَّ على سقوط النّفي , لأنّ الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلَّا بعد مدّة فأشبه الآبق.

قلت: وفيه نظر. لجواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدّة النّفي، أو يتّفق بيعه لمن يتوجّه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النّفي.

وقال ابن العربيّ: تستثنى الأمة لثبوت حقّ السّيّد فيقدّم على حقّ


(١) أورد البخاري حديث الباب وغيرَه في كتاب البيوع. وبوَّب عليه: باب بيع المدبَّر.
وسيأتي الكلام إن شاء الله مستوفى عن حكم بيع المدبّر آخر الكتاب. في كتاب العتق.
(٢) هذه الرواية ليست في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة حديث الباب , وإنما جاءت من رواية المقبري عن أبي هريرة في الصحيحين كما تقدَّم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>