للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله، وإنّما لَم يسقط الحدّ لأنّه الأصل والنّفي فرع.

قلت: وتمامه أن يقال: روعي حقّ السّيّد فيه أيضاً بترك الرّجم , لأنّه فوّت المنفعة من أصلها بخلاف الجلد، واستمرّ نفي العبد إذ لا حقّ للسّيّد في الاستمتاع به.

واستدل من استثنى نفي الرّقيق , بأنّه لا وطن له وفي نفيه قطع حقّ السّيّد , لأنّ عموم الأمر بنفي الزّاني عارضه عموم نهي المرأة عن السّفر بغير المحرم.

وهذا خاصّ بالإماء من الرّقيق دون الذّكور , وبه احتجّ مَن قال: لا يشرع نفي النّساء مطلقاً.

واختلَفَ مَن قال بنفي الرّقيق.

فالصّحيح نصف سنة.

وفي وجه ضعيف عند الشّافعيّة سنة كاملة.

وفي ثالثٍ , لا نفي على رقيق , وهو قول الأئمّة الثّلاثة والأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>