الله، وإنّما لَم يسقط الحدّ لأنّه الأصل والنّفي فرع.
قلت: وتمامه أن يقال: روعي حقّ السّيّد فيه أيضاً بترك الرّجم , لأنّه فوّت المنفعة من أصلها بخلاف الجلد، واستمرّ نفي العبد إذ لا حقّ للسّيّد في الاستمتاع به.
واستدل من استثنى نفي الرّقيق , بأنّه لا وطن له وفي نفيه قطع حقّ السّيّد , لأنّ عموم الأمر بنفي الزّاني عارضه عموم نهي المرأة عن السّفر بغير المحرم.
وهذا خاصّ بالإماء من الرّقيق دون الذّكور , وبه احتجّ مَن قال: لا يشرع نفي النّساء مطلقاً.
واختلَفَ مَن قال بنفي الرّقيق.
فالصّحيح نصف سنة.
وفي وجه ضعيف عند الشّافعيّة سنة كاملة.
وفي ثالثٍ , لا نفي على رقيق , وهو قول الأئمّة الثّلاثة والأكثر.