للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بعموم " ادرءوا الحدود ".

قال: وأجمعوا على أنّه لا يكون بمجرّد العقد محصناً، واختلفوا إذا دخل بها , وادّعى أنّه لَم يصبها قال: حتّى تقوم البيّنة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها واحد.

وعن بعض المالكيّة , إذا زنى أحد الزّوجين.

واختلفوا في الوطء لَم يصدّق الزّاني , ولو لَم يمض لهما إلَّا ليلة , وأمّا قبل الزّنا , فلا يكون محصناً , ولو أقام معها ما أقام.

واختلفوا إذا تزوّج الحرُّ أمةً هل تحصنه؟.

القول الأول: قال الأكثر: نعم.

القول الثاني: عن عطاء والحسن وقتادة والثّوريّ والكوفيّين وأحمد وإسحاق: لا.

واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة.

القول الأول: قال إبراهيم وطاوسٌ والشّعبيّ: لا تحصنه، وعن الحسن: لا تحصنه حتّى يطأها في الإسلام، أخرجهما ابن أبي شيبة.

القول الثاني: عن جابر بن زيد وابن المسيّب تحصنه، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير.

وقال ابن بطّال: أجمع الصّحابة وأئمّة الأمصار , على أنّ المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرّجم.

ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة , واعتلُّوا بأنّ الرّجم لَم يذكر في القرآن، وحكاه ابن العربيّ عن طائفة من أهل المغرب لقيهم , وهم

<<  <  ج: ص:  >  >>