وأجيب: بعموم " ادرءوا الحدود ".
قال: وأجمعوا على أنّه لا يكون بمجرّد العقد محصناً، واختلفوا إذا دخل بها , وادّعى أنّه لَم يصبها قال: حتّى تقوم البيّنة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها واحد.
وعن بعض المالكيّة , إذا زنى أحد الزّوجين.
واختلفوا في الوطء لَم يصدّق الزّاني , ولو لَم يمض لهما إلَّا ليلة , وأمّا قبل الزّنا , فلا يكون محصناً , ولو أقام معها ما أقام.
واختلفوا إذا تزوّج الحرُّ أمةً هل تحصنه؟.
القول الأول: قال الأكثر: نعم.
القول الثاني: عن عطاء والحسن وقتادة والثّوريّ والكوفيّين وأحمد وإسحاق: لا.
واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة.
القول الأول: قال إبراهيم وطاوسٌ والشّعبيّ: لا تحصنه، وعن الحسن: لا تحصنه حتّى يطأها في الإسلام، أخرجهما ابن أبي شيبة.
القول الثاني: عن جابر بن زيد وابن المسيّب تحصنه، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير.
وقال ابن بطّال: أجمع الصّحابة وأئمّة الأمصار , على أنّ المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرّجم.
ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة , واعتلُّوا بأنّ الرّجم لَم يذكر في القرآن، وحكاه ابن العربيّ عن طائفة من أهل المغرب لقيهم , وهم