للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ويردّ بوجهٍ آخر , وهو أنّ انفراده - صلى الله عليه وسلم - بسماع إقرار المقرّ كافٍ في الحكم عليه بعلمه اتّفاقاً , إذ لا ينطق عن الهوى، بخلاف غيره , ففيه احتمال.

قوله: (قال: فهل أحصنت) أي: تزوّجت، هذا معناه جزماً هنا، لافتراق الحكم في حدّ من تزوّج ومن لَم يتزوّج.

والإحصان , يأتي بمعنى العفّة والتّزويج والإسلام والحرّيّة , لأنّ كلاً منها يمنع المكلَّف من عمل الفاحشة.

قال ابن القطّاع: رجل محصِن بكسر الصّاد على القياس , وبفتحها على غير قياس.

قلت: يمكن تخريجه على القياس، وهو أنّ المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها , فكأنّ الذي زوّجها له أو حمله على التّزويج بها , ولو كانت نفسه أحصنه. أي: جعله في حصن من العفّة , أو منعه من عمل الفاحشة.

وقال الرّاغب: يقال للمتزوّجة محصنة , أي: أنّ زوجها أحصنها، ويقال: امرأة محصن بالكسر إذا تصوّر حصنها من نفسها، وبالفتح إذا تصوّر حصنها من غيرها.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا يكون الإحصان بالنّكاح الفاسد ولا الشّبهة، وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصناً.

واحتجّ: بأنّ النّكاح الفاسد يعطى أحكام الصّحيح في تقدير المهر ووجوب العدّة , ولحوق الولد , وتحريم الرّبيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>