التّحتانيّة وسكون الكاف من الكناية , أي: أنّه ذكر هذا اللفظ صريحاً , ولَم يكن عنه بلفظٍ آخر كالجماع.
ويحتمل: أن يجمع بأنّه ذكر بعد ذكر الجماع , بأنّ الجماع قد يحمل على مجرّد الاجتماع، وفي حديث أبي هريرة المذكور " أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتّى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: تدري ما الزّنا قال: نعم؟ أتيت منها حراماً ما يأتي الرّجل من امرأته حلالاً، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهّرني، فأمر به فرُجم ".
وقبله عند النّسائيّ هنا " هل أدخلته وأخرجته؟ قال: نعم ".
قوله:(اذهبوا به فارجموه) استدل به على الاكتفاء بالرّجم في حدّ من أحصن من غير جلد.
القول الأول: قال الحازميّ: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر , إلى أنّ الزّاني المحصن يجلد ثمّ يرجم.
القول الثاني: قال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضاً - لا يجمع بينهما، وذكروا أنّ حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ " الثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم , والبكر بالبكر جلد مائة والنّفي ".
والنّاسخ له ما ثبت في قصّة ماعز , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجمه ولَم يذكر الجلد.
قال الشّافعيّ: فدلّت السّنّة على أنّ الجلد ثابت على البكر وساقط