للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: يستفاد منه أنّ المُصلَّى لا يثبت له حكم المسجد , إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرّجم فيه , لأنّه لا يؤمن التّلويث من المرجوم , خلافاً لِمَا حكاه الدّارميّ , أنّ المُصلَّى يثبت له حكم المسجد ولو لَم يوقف.

وتعقّب: بأنّ المراد أنّ الرّجم وقع عنده لا فيه كما سيأتي في البلاط (١)، وأنّ في حديث ابن عبّاس , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديّين عند باب المسجد. وفي رواية موسى بن عقبة , أنّهما رجما قريباً من موضع الجنائز قرب المسجد.

وبأنّه ثبت في حديث أمّ عطيّة الأمر بخروج النّساء حتّى الحيّض في العيد إلى المُصلَّى (٢) وهو ظاهر في المراد. والله أعلم.

وقال النّوويّ: ذكر الدّارميّ من أصحابنا , أنّ مصلَّى العيد وغيره إذا لَم يكن مسجداً , يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان , أصحّهما لا.

وقال البخاريّ وغيره: في رجم هذا بالمُصلَّى , دليل على أنّ مصلى الجنائز والأعياد إذا لَم يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجد , إذ لو كان له حكم المسجد , لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد.

قلت: وهو كلام عياض بعينه. وليس للبخاريّ منه سوى التّرجمة.

قوله: (فلمّا أذلقته) بذالٍ معجمة وفتح اللام بعدها قاف , أي:


(١) انظر حديث ابن عمر - رضي الله عنه - الآتي في قصة رجم اليهوديين برقم (٣٠٨).
(٢) متفق عليه , وقد تقدّم في العيدين رقم (١٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>