للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّ حالها مغايرة لحال ماعز، لأنّهما وإن اشتركا في الزّنا , لكنّ العلة

غير جامعة , لأنّ ماعزاً كان متمكّناً من الرّجوع عن إقراره بخلافها، فكأنّها قالت أنا غير متمكّنة من الإنكار بعد الإقرار , لظهور الحمل بها بخلافه.

وتعقّب: بأنّه كان يمكنها أن تدّعي إكراهاً أو خطأ أو شبهة.

وفيه. أنّ الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرّجم فيمن أقرّ , وإن كان ذلك مستحبّاً , لأنّ الإمام إذا بدأ مع كونه مأموراً بالتّثبّت والاحتياط فيه , كان ذلك أدعى إلى الزّجر عن التّساهل في الحكم وإلى الحضّ على التّثبّت في الحكم، ولهذا يبدأ الشّهود إذا ثبت الرّجم بالبيّنة.

وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحدّ لغيره.

واستُدل به على أنّه لا يشترط الحفر للمرجوم , لأنّه لَم يذكر في حديث الباب , بل وقع التّصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال: " فما حفرنا له , ولا أوثقناه " , ولكن وقع في حديث بريدة عنده " فحفر له حفيرة ".

ويمكن الجمع: بأنّ المنفيّ حفيرة لا يمكنه الوثوب منها , والمثبت عكسه.

أو أنّهم في أوّل الأمرلم يحفروا له , ثمّ لَمَّا فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة , فانتصب لهم فيها حتّى فرغوا منه.

وعند الشّافعيّة: لا يحفر للرّجل.

وفي وجه: يتخيّر الإمام , وهو أرجح لثبوته في قصّة ماعز , فالمثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>