ويؤيّد هذا الجواب ما تقدّم في سياق حديث أبي هريرة , وما وقع عند مسلم في قصّة الغامديّة حيث قالت لَمَّا جاءت: طهّرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري، قالت: أراك تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعزاً , إنّها حُبلى من الزّنا. فلم يؤخّر إقامة الحدّ عليها إلَّا لكونها حبلى. فلمّا وضعتْ أمر برجمها , ولَم يستفسرها مرّة أخرى , ولا اعتبر تكرير إقرارها , ولا تعدّد المجالس.
وكذا وقع في قصّة العسيف حيث قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها. وفيه: فغدا عليها , فاعترفت فرجمها. ولَم يذكر تعدّد الاعتراف ولا المجالس.
وتقدّم قريباً مع شرحه مستوفىً.
وأجابوا عن القياس المذكور: بأنّ القتل لا يقبل فيه إلَّا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان، فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرّتين، وقد اتّفقوا أنّه يكفي فيه مرّة.
فإن قلت: والاستدلال بمجرّد عدم الذّكر في قصّة العسيف وغيره فيه نظرٌ، فإنّ عدم الذّكر لا يدلّ على عدم الوقوع، فإذا ثبت كون العدد شرطاً , فالسّكوت عن ذكره , يحتمل أن يكون لعلم المأمور به.
وأمّا قول الغامديّة " تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعزاً " فيمكن التّمسّك به.
لكن أجاب الطّيبيّ: بأنّ قولها " إنّها حبلى من الزّنا " فيه إشارة إلى