للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي " الموطّأ " عن يحيى بن سعيد. ذكرتُ هذا الحديث في مجلسٍ فيه يزيد بن نعيم , فقال هزّال: جدّي جدّي , وهذا الحديث حقٌّ.

قال الباجيّ: المعنى خيراً لك ممّا أمرته به من إظهار أمره، وكان ستره بأن يأمره بالتّوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر، وذِكْر الثّوب مبالغة , أي: لو لَم تجد السّبيل إلى ستره إلَّا بردائك ممّن علم أمره , كان أفضل ممّا أشرت به عليه من الإظهار.

واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزّنا أربعاً لظاهر قوله " فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات " فإنّ فيه إشعاراً بأنّ العدد هو العلة في تأخير إقامة الحدّ عليه , وإلَّا لأَمرَ برجمه في أوّل مرّة، ولأنّ في حديث ابن عبّاس " قال لماعزٍ: قد شهدتَ على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه ".

وقد تقدّم ما يؤيّده , ويؤيّد القياس على عدد شهود الزّنا دون غيره من الحدود، وهو قول الكوفيّين والرّاجح عند الحنابلة.

وزاد ابن أبي ليلى , فاشترط أن تتعدّد مجالس الإقرار، وهي رواية عن الحنفيّة.

وتمسّكوا بصورة الواقعة، لكنّ الرّوايات فيها اختلفت، والذي يظهر أنّ المجالس تعدّدت لكن لا بعدد الإقرار، فأكثر ما نُقل في ذلك أنّه أقرّ مرّتين , ثمّ عاد من الغد فأقرّ مرّتين. كما تقدّم بيانه من عند مسلم.

وتأوّل الجمهور , بأنّ ذلك وقع في قصّة ماعز , وهي واقعة حالٍ ,

<<  <  ج: ص:  >  >>