للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه القصّة من ترديده والإيماء إليه بالرّجوع , والإشارة إلى قبول دعواه إن ادّعى إكراهاً أو خطأً في معنى الزّنا , أو مباشرة دون الفرج مثلاً أو غير ذلك.

وفيه مشروعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد , والتّصريح فيه بما يستحيى من التّلفّظ به من أنواع الرّفث في القول , من أجل الحاجة الملجئة لذلك.

وفيه نداء الكبير بالصّوت العالي , وإعراض الإمام عن من أقرّ بأمرٍ محتمل لإقامة الحدّ , لاحتمال أن يفسّره بما لا يوجب حدّاً أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتّب عليه مقتضاه , وأنّ إقرار المجنون لاغٍ، والتّعريض للمقرّ بأن يرجع , وأنّه إذا رجع قبل.

قال ابن العربيّ: وجاء عن مالك رواية , أنّه لا أثر لرجوعه، وحديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أحقّ أن يتّبع.

وفيه. أنّه يستحبّ لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التّوبة منها , ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، وإن اتّفق أنّه يخبر أحداً , فيستحبّ أن يأمره بالتّوبة وستر ذلك عن النّاس كما جرى لماعزٍ مع أبي بكر ثمّ عمر.

وقد أخرج قصّته معهما في " الموطّأ " عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب مرسلة، ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزّال عن أبيه. وفي القصّة أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لهزّالٍ: لو سترته بثوبك لكان خيراً لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>