للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى الله تعالى ويستر نفسه , ولا يذكر ذلك لأحدٍ كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأنّ من اطّلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام , كما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصّة " لو سترته بثوبك , لكان خيراً لك ".

وبهذا جزم الشّافعيّ - رضي الله عنه - فقال: أحبّ لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب، واحتجّ بقصّة ماعز مع أبي بكر وعمر.

وقال ابن العربيّ: هذا كلّه في غير المجاهر، فأمّا إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً فإنّي أحبّ مكاشفته , والتّبريح به , لينزجر هو وغيره.

وقد استشكل استحباب السّتر مع ما وقع من الثّناء على ماعز والغامديّة.

وأجاب شيخنا " في شرح التّرمذيّ " بأنّ الغامديّة كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذّر الاستتار للاطّلاع على ما يشعر بالفاحشة، ومن ثَمّ قيّد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضدّه , وإن وجد فالرّفع إلى الإمام ليقيم عليه الحدّ أفضل. انتهى.

والذي يظهر. أنّ السّتر مستحبّ , والرّفع لقصد المبالغة في التّطهير أحبّ. والعلم عند الله تعالى.

وفيه. التّثبّت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته , لِمَا وقع في

<<  <  ج: ص:  >  >>