للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي داود من حديث بريدة قال: كنّا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتحدّث , أنّ ماعزاً والغامديّة لو رجعا لَم يطلبهما.

وعند المالكيّة في المشهور , لا يترك إذا هرب.

وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفور. فإن لَم يؤخذ ترك.

وعن ابن عيينة. إن أخذ في الحال كمل عليه الحدّ , وإن أخذ بعد أيّام ترك.

وعن أشهب. إن ذكر عذراً يقبل ترك وإلَّا فلا، ونقله القعنبيّ عن مالك، وحكى الكجّيّ عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة.

ومنهم من قيّده بما بعد إقراره عند الحاكم.

واحتجّوا: بأنّ الذين رجموه حتّى مات بعد أن هرب , لَم يلزموا بديته فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدّية.

والجواب: أنّه لَم يصرّح بالرّجوع، ولَم يقل أحدٌ إنّ حدّ الرّجم يسقط بمجرّد الهرب، وقد عبّر في حديث بريدة بقوله " لعله يتوب "

وفيه. أنّ المرجوم في الحدّ لا تشرع الصّلاة عليه إذا مات بالحدّ , ويأتي البحث فيه قريباً.

وفيه. أنّ من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحدّ , من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له: أشربت خمراً؟.

قال القرطبيّ: وهو قول مالك والشّافعيّ , كذا قال.

وقال المازريّ: استدل به بعضهم , على أنّ طلاق السّكران لا يقع.

وتعقّبه عياض: بأنّه لا يلزم من درء الحدّ به أنّه لا يقع طلاقه ,

<<  <  ج: ص:  >  >>