للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوجود تهمته على ما يظهره من عدم العقل، قال: ولَم يختلف في غير

الطّافح أنّ طلاقه لازم.

قال: ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصّحيح , لأنّه أدخل ذلك على نفسه , وهو حقيقة مذهب الشّافعيّ، واستثنى من أُكْرِه , ومن شرب ما ظنّ أنّه غير مسكر , ووافقه بعض متأخّري المالكيّة.

وقال النّوويّ: الصّحيح عندنا صحّة إقرار السّكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه.

قال: والسّؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنّه لو كان سكراناً لَم يقم عليه الحدّ.

كذا أطلق , فألزم التّناقض، وليس كذلك. فإنّ مراده لَم يقم عليه الحدّ لوجود الشّبهة , كما تقدّم من كلام عياض.

قلت: روى ابن أبي شيبة عن الزّهريّ قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقتُ امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا , أن يجلده ويفرّق بينه وبين امرأته، حتّى حدّثه أبان بن عثمان بن عفّان عن أبيه , أنّه قال: ليس على المجنون ولا على السّكران طلاق، قال عمر: تأمرونني وهذا يحدّثني عن عثمان؟ فجلده، وردّ إليه امرأته.

وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعاً عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعيّ عن أبي يزيد المزنيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ليس لسكران , ولا لمضطَهد طلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>