للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة.

فقال مالك: يأمر الإمام بالرّجم , ولا يتولاه بنفسه , ولا يرفع عنه حتّى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسّلونه ويصلون عليه , ولا يُصلِّي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنّه ممّن لا يُصلَّى عليه، ولئلا يجترئ النّاس على مثل فعله.

وعن بعض المالكيّة: يجوز للإمام أن يُصلِّي عليه , وبه قال الجمهور.

والمعروف عن مالك , أنّه يكره للإمام وأهل الفضل الصّلاة على المرجوم، وهو قول أحمد.

وعن الشّافعيّ. لا يكره , وهو قول الجمهور، وعن الزّهريّ. لا يُصلَّى على المرجوم ولا على قاتل نفسه.

وعن قتادة. لا يُصلَّى على المولود من الزّنا.

وأطلق عياض , فقال: لَم يختلف العلماء في الصّلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود , وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل , إلَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين , وما ذهب إليه الحسن في الميّتة من نفاس الزّنا , وما ذهب إليه الزّهريّ وقتادة.

قال: وحديث الباب في قصّة الغامديّة حجّة للجمهور. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>