عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنّه - صلى الله عليه وسلم - عليه في اليوم الثّاني.
وكذا طريق الجمع لِما أخرجه أبو داود عن بريدة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يأمر بالصّلاة على ماعز , ولَم ينه عن الصّلاة عليه.
ويتأيّد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصينٍ , في قصّة الجهنيّة التي زنت ورجمت , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى عليها، فقال له عمر: أتصلّي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم.
وحكى المنذريّ قولَ من حمل الصّلاة في الخبر على الدّعاء.
ثمّ قال: في قصّة الجهنيّة دلالةٌ على توهين هذا الاحتمال.
قال: وكذا أجاب النّوويّ فقال: إنّه فاسد , لأنّ التّأويل لا يصار إليه إلَّا عند الاضطرار إليه , ولا اضطرار هنا.
وقال ابن العربيّ: لَم يثبت أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ماعز، قال: وأجاب من منع عن صلاته على الغامديّة لكونها عرفت حكم الحدّ وماعز إنّما جاء مستفهماً.
قال: وهو جوابٌ واهٍ، وقيل: لأنّه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتنافيا، قال: وهذا فاسد , لأنّ الغضب. انتهى.
قال: ومحلّ الرّحمة باقٍ، والجواب المرضيّ , أنّ الإمام حيث ترك الصّلاة على المحدود كان ردعاً لغيره.
قلت: وتمامه أن يقال: وحيث صلَّى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الرّدع , فيختلف حينئذٍ باختلاف الأشخاص.