وهذا يخالف الأوّل , من حيث إنّ فيه أنّهم ابتدءوا السّؤال قبل إقامة الحدّ، وفي هذا أنّهم أقاموا الحدّ قبل السّؤال.
ويمكن الجمع بالتّعدّد: بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه.
ويحتمل أن يكون: بادروا فجلدوه , ثمّ بدا لهم فسألوا فاتّفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك , فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله.
ويؤيّد الجمع. ما وقع عند الطّبرانيّ من حديث ابن عبّاس , أنّ رهطاً من اليهود أتوا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ومعهم امرأة , فقالوا: يا محمّد ما أنزل عليك في الزّنا.
فيتّجه أنّهم جلدوا الرّجل , ثمّ بدا لهم أن يسألوا عن الحكم , فأحضروا المرأة وذكروا القصّة والسّؤال.
ووقع في رواية عبيد الله العمريّ عن نافع عن ابن عمر عند مسلم " أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتي بيهوديٍّ ويهوديّة زنيا ". ونحوه في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في البخاري. ولفظه " أَحْدَثَا ".
وفي حديث عبد الله بن الحارث عند البزّار " أنّ اليهود أتوا بيهوديّين زنيا , وقد أحصنا ".
قوله:(ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم؟) قال الباجيّ:
يحتمل: أن يكون علم بالوحي , أنّ حكم الرّجم فيها ثابت على ما شرع , لَم يلحقه تبدّل.