على اعترافهما، وقوله " فرجمهما بشهادة الشّهود " أي: البيّنة على اعترافهما.
وردّ هذا التّأويل: بقوله في نفس الحديث " إنّهم رأوا ذكَرَه في فرجها كالميل في المكحلة " وهو صريح في أنّ الشّهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف.
وقال القرطبيّ: الجمهور على أنّ الكافر لا تقبل شهادته على مسلم , ولا على كافر لا في حدّ ولا في غيره , ولا فرق بين السّفر والحضر في ذلك، وقَبِلَ شهادتهم جماعةٌ من التّابعين وبعض الفقهاء , إذا لَم يوجد مسلم، واستثنى أحمد: حالة السّفر إذا لَم يوجد مسلم.
وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - نفّذ عليهم ما علم أنّه حكم التّوراة , وألزمهم العمل به , إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه، أو كان ذلك خاصّاً بهذه الواقعة.
كذا قال، والثّاني مردود.
وقال النّوويّ: الظّاهر أنّه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر فلعل الشّهود كانوا مسلمين , وإلَّا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعيّن أنّهما أقرّا بالزّنا.
قلت: لَم يثبت أنّهم كانوا مسلمين، ويحتمل: أن يكون الشّهود أخبروا بذلك , لسؤال بقيّة اليهود لهم , فسمع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كلامهم , ولَم يحكم فيهم إلَّا مستنداً لِمَا أطلعه الله تعالى , فحكم في ذلك بالوحي , وألزمهم الحجّة بينهم كما قال تعالى {وشهد شاهد من أهلها} وأنّ