للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّهم بدّلوه فيما بدّلوا.

وأمّا ما جاء من أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجمهما أوّل ما قدم المدينة. لقوله في بعض طرق القصّة " لَمَّا قدم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة أتاه اليهود " (١).

فالجواب: أنّه لا يلزم من ذلك الفور، ففي بعض طرقه الصّحيحة كما تقدّم أنّهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه، والمسجد لَم يكمل بناؤه إلَّا بعد مدّة من دخوله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فبطل الفور.

وأيضاً ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنّه حضر ذلك , وعبد الله إنّما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكّة، وقد تقدّم حديث ابن عبّاس , وفيه ما يشعر بأنّه شاهد ذلك.

وفيه. أنّ المرأة إذا أقيم عليها الحدّ تكون قاعدةً , هكذا استدل به الطّحاويّ، وقد تقدّم أنّهم اختلفوا في الحفر للمرجومة (٢)، فمن يرى أنّه يحفر لها , تكون في الغالب قاعدةً في الحفرة.

واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدةً أو قائمةً إنّما هو في الجلد، ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرّجم. نظر لا يخفى.

وفيه قبول شهادة أهل الذّمّة بعضهم على بعض، وزعم ابن العربيّ أنّ معنى قوله في حديث جابر " فدعا بالشّهود " أي: شهود الإسلام


(١) أخرجها أبو داود في " السنن " (٤٤٥١) والبيهقي في " الكبرى " (٨/ ٤٣٠) من طريق ابن إسحاق عن الزهري. قال: سمعتُ رجلاً من مزينة يحدّث عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال: زنى رجلٌ وامرأةٌ من اليهود وقد أُحصنا، حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة. فذكر الحديث. وقد ذكر الشارح بعضَ ألفاظه في أول الشرح.
(٢) تقدّم في شرح حديث قصة ماعز - رضي الله عنه - الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>