للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً.

قوله: (ففقأتَ عينه) بقافٍ ثمّ همزة ساكنة. أي: شققت عينه، قال ابن القطّاع: فقأ عينه أطفأ ضوأها.

قوله: (جناح) أي: إثم أو مؤاخذة. والمراد بالجناح هنا الحرج.

وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ " ما كان عليك من حرج " , ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزّهريّ عن أبي هريرة " ما كان عليك من ذلك من شيء ".

ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ " من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم , فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينه " أخرجه من رواية أبي صالح عنه.

وفيه ردٌّ على من حمل الجناح هنا على الإثم، ورتّب على ذلك وجوب الدّية , إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها , لأنّ وجوب الدّية من خطاب الوضع.

ووجه الدّلالة. أنّ إثبات الحلّ يمنع ثبوت القصاص والدّية.

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا , عند أحمد وابن أبي عاصم والنّسائيّ وصحّحه ابن حبّان والبيهقيّ كلّهم من رواية بشير بن نهيك عنه بلفظ " من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم , ففقئوا عينه , فلا دية ولا قصاص " وفي رواية من هذا الوجه " فهو هدر ".

واستُدل به.

وهو القول الأول. على جواز رمي من يتجسّس , ولو لَم يندفع

<<  <  ج: ص:  >  >>