للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشّيء الخفيف جاز بالثّقيل، وأنّه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر.

القول الثاني: ذهب المالكيّة إلى القصاص , وأنّه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلُّوا: بأنّ المعصية لا تدفع بالمعصية.

وأجاب الجمهور: بأنّ المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمّى معصية , وإن كان الفعل لو تجرّد عن هذا السّبب يعدّ معصيةً.

وقد اتّفقوا على جواز دفع الصّائل ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السّبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النّصّ فيه.

وأجابوا عن الحديث: بأنّه ورد على سبيل التّغليظ والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع.

وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكاً لَم يبلغه الخبر.

وقال القرطبيّ في " المفهم ": ما كان - صلى الله عليه وسلم - بالذي يهمّ أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدّي إلى ما لا يجوز (١)، والحمل على رفع الإثم لا يتمّ مع وجود النّصّ برفع الحرج , وليس مع النّصّ قياس.

واعتلَّ بعض المالكيّة أيضاً بالإجماع على أنّ من قصد النّظر إلى عورة الآخر ظاهر أنّ ذلك لا يبيح فقء عينه , ولا سقوط ضمانها عمّن فقأها , فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسّس النّاظر إلى ذلك.


(١) أخرج البخاري (٥٨٨٧) ومسلم (٢١٥٦) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - , أنَّ رجلاً اطلع في جُحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينيك. إنما جعل الإذن من قِبَل البصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>