للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، وقد قرأ ابن مسعود {فاقطعوا أيمانهما}. وأخرج سعيد بن منصور بسندٍ صحيحٍ عن إبراهيم , قال: هي قراءتنا. يعني أصحاب ابن مسعود.

ونقل فيه عياض. الإجماع , وتُعقّب.

نعم. قد شذّ مَن قال: إذا قطع الشّمال , أجزأت مطلقًا , كما هو ظاهر النّقل عن قتادة , فقد أخرج عبد الرّزّاق عن معمر عنه , أنّه سُئل عن سارق قُدّم ليقطع فقدّم شماله , فقطعت؟ فقال: لا يزاد على ذلك , قد أقيم عليه الحدّ.

وقال مالكٌ: إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأً وجبت الدّية , ويجزئ عن السّارق، وكذا قال أبو حنيفة.

وعن الشّافعيّ وأحمد قولان في السّارق.

قوله: (في مِجنٍّ) المجنّ بكسر الميم وفتح الجيم , مفعل من الاجتنان , وهو الاستتار ممّا يحاذره المستتر , وكسرت ميمه , لأنّه آلة في ذلك.

ولأبي داود من رواية ابن جريجٍ أخبرني إسماعيل بن أُميَّة عن نافع. ولفظه " أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل , سرق ترسًا من صفّة (١) النّساء , ثمنه ثلاثة دراهم ".


(١) وقع في مطبوع الفتح (صيغة) وهو خطأ , والصواب ما أثبتّه , وهو الموافق لروايات الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>