للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبخاري من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني عائشة , أنّ يد السّارق , لَم تقطع على عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , إلَّا في ثمن مجنٍّ حجفةٍ أو ترسٍ.

ووقع عند الإسماعيليّ من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان , فيه زيادة قصّة في السّند. ولفظه عن هشام بن عروة , أنّ رجلاً سرق قدحًا , فأتي به عمر بن عبد العزيز , فقال هشام بن عروة قال أَبِي: إنّ اليد لا تقطع في الشّيء التّافه. ثمّ قال: حدّثتني عائشة.

وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " عن عبدة بن سليمان، وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشام , لكن أرسله كلّه.

فأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنّفه " عن وكيع. ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السّارق في عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , يقطع في ثمن المجنّ , وكان المجنّ يومئذٍ له ثمن , ولَم يكن يقطع في الشّيء التّافه.

والحَجَفة بفتح المهملة والجيم ثمّ فاء , هي الدّرقة , وقد تكون من خشب أو عظم , وتغلف بالجلد أو غيره، والتّرس مثله , لكن يطارق فيه بين جلدين , وقيل: هما بمعنىً واحد.

وعلى الأوّل " أو " في الخبر للشّكّ , وهو المعتمد.

ويؤيّده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام في البخاري بلفظ " في أدنى ثمن حجفة , أو ترس , كلّ واحد منهما ذو ثمن ". والتّنوين في قوله " ثمن " للتّكثير , والمراد أنّه ثمن يرغب فيه، فأخرج الشّيء التّافه كما فهمه عروة راوي الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>