للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس المراد ترسًا بعينه , ولا حجفة بعينها , وإنّما المراد الجنس , وأنّ القطع كان يقع في كلّ شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ , سواء كان ثمن المجنّ كثيرًا أو قليلاً، والاعتماد إنّما هو على الأقلّ , فيكون نصابًا , ولا يقطع فيما دونه.

قوله: (قيمته. وفي لفظ: ثمنه) قيمة الشّيء ما تنتهي إليه الرّغبة فيه، وأصله قومةٌ فأبدلت الواو ياءً لوقوعها بعد كسرةٍ، والثّمن ما يقابل به المبيع عند البيع.

والذي يظهر أنّ المراد هنا القيمة , وأنّ من رواه بلفظ " الثّمن " إمّا تجوّزاً , وإمّا أنّ القيمة والثّمن كانا حينئذٍ مستويين.

قال ابن دقيق العيد: القيمة والثّمن قد يختلفان. والمعتبر إنّما هو القيمة، ولعل التّعبير بالثّمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظنّ الرّاوي أو باعتبار الغلبة. وقد تمسّك مالك. بحديث ابن عمر , في اعتبار النّصاب بالفضّة.

وأجاب الشّافعيّة وسائر من خالفه: بأنّه ليس في طرقه أنّه لا يقطع في أقل من ذلك.

وأورد الطّحاويّ حديث سعدٍ الذي أخرجه مالك (١) أيضاً , وسنده ضعيف , ولفظه " لا يقطع السّارق إلَّا في المجنّ ".


(١) في مطبوع الفتح " ابن مالك " ولعل الصواب بحذف ابن. فقد أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا قطع في ثمر معلق , ولا في حريسة جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن.

<<  <  ج: ص:  >  >>