ويؤيّده ما نقل الخطّابيّ , استدلالاً على أنّ أصل النّقد في ذلك الزّمان الدّنانير , بأنّ الصّكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل , فعرفت الدّراهم بالدّنانير وحصرت بها. والله أعلم.
وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السّارق فيه يقرب من عشرين مذهباً:
الأوّل: يقطع في كلّ قليل وكثير , تافهاً كان أو غير تافه , نقل عن أهل الظّاهر والخوارج , ونقل عن الحسن البصريّ , وبه قال أبو عبد الرّحمن بن بنت الشّافعيّ.
الثاني: مقابل هذا القول في الشّذوذ , ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النّخعيّ , أنّ القطع لا يجب إلَّا في أربعين درهماً , أو أربعة دنانير.
الثّالث: مثل الأوّل. إلَّا إن كان المسروق شيئاً تافهاً , لحديث عروة الآتي " لَم يكن القطع في شيء من التّافه , ولأنّ عثمان قطع في فخّارة خسيسة , وقال لمن يسرق السّياط: لئن عدتم لأقطعنّ فيه. وقطع ابن الزّبير في نعلين. أخرجهما ابن أبي شيبة , وعن عمر بن عبد العزيز , أنّه قطع في مدٍّ أو مُدّين.
الرّابع: تقطع في درهم فصاعداً , وهو قول عثمان البتّيّ , بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة.
ونسبه القرطبيّ إلى عثمان فأطلق , ظنّاً منه أنّه الخليفة , وليس