للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أيّده الشّافعيّ. بأنّ الصّرف يومئذٍ كان موافقاً لذلك، واستدل: بأنّ الدّية على أهل الذّهب ألف دينار , وعلى أهل الفضّة اثنا عشر ألف درهم، وتقدّم في قصّة الأترجّة قريباً ما يؤيّده.

ويُخرّج من تفصيل جماعة من المالكيّة , أنّ التّقويم يكون بغالب نقد البلد , إن ذهباً فبالذّهب , وإن فضّة فبالفضّة. تمامُ العشرين مذهباً.

وقد ثبت في حديث ابن عمر , أنّه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم. وثبت , لا قطع في أقل من ثمن المجنّ , وأقلّ ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة دراهم , وهي موافقة للنّصّ الصّريح في القطع في ربع دينار , وإنّما ترك القول , بأنّ الثّلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقاً , لأنّ قيمة الفضّة بالذّهب تختلف , فبقي الاعتبار بالذّهب كما تقدّم. والله أعلم.

واستُدل به على وجوب قطع السّارق. ولو لَم يسرق من حرز، وهو قول الظّاهريّة، وأبي عبيد الله البصريّ من المعتزلة.

وخالفهم الجمهور فقالوا: العامّ إذا خصّ منه شيء بدليلٍ , بقي ما عداه على عمومه وحجّته , سواء كان لفظه ينبئ عمّا ثبت في ذلك الحكم بعد التّخصيص , أم لا , لأنّ آية السّرقة عامّةٌ في كلّ من سرق , فخصّ الجمهور منها , مَن سرق مِن غير حرز فقالوا: لا يقطع، وليس في الآية ما ينبئ عن اشتراط الحرز.

وطرد البصريُّ أصلَه في الاشتراط المذكور , فلم يشترط الحرز ليستمرّ الاحتجاج بالآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>